الشيخ: الأصل مَنْع التصرف في مال الغير، هذا الأصل، وهذا اللي أُرِيد، القاعدة العامة، الأصل منع تصرف الإنسان في ملك غيره إلا بإذن من الشارع، أو إذن من المالك، خذ ها القاعدة وامشِ على كل ما قلنا: يجوز للوكيل أن يفعل أو لا يفعل.
الأصل أيش؟ منع أو تحريم تصرُّف الإنسان في ملك غيره إلا بِإِذْن من الشارع، أو إِذْن من المالك، وعلى هذا نقول: ليس للوكيل أن يُوَكِّل فيما وُكِّل فيه لأنه لم يُؤْذَن له.
وَكَّل إنسان شخصًا أن يشتري له سلعة، فعرض ابنُه هذه السلعة في السوق.
طالب: ابن الْمُوَكِّل؟
الشيخ: ابن الوكيل.
الطالب: عرضها؟
الشيخ: في السوق.
الطالب: لا ينبغي له ذلك.
الشيخ: لا ينبغي له ذلك، ويجوز؟
الطالب: ولا يجوز.
الشيخ: ولا يجوز، إذن ليش تجيب لا ينبغي؟
الطالب: تخفيف؛ لأني ما أني متأكد منها.
الشيخ: إي، لا، ما أحسن أن تقول: لا أعلم.
وَكَّلَ رجل شخصًا قال: اشْتَرِ لي سيارة وصِفَتُها كذا وكذا، فعرضها ابن الوكيل على أبيه.
الطالب: لا يجوز له.
الشيخ: لا يجوز؟
الطالب: نعم، إلا في حالة ..
الشيخ: لا يجوز.
الطالب: لا يجوز للابن أن يشتري ما ..
الشيخ: لا، ما هو ابن هذا، الذي عرضها الابن، والوكيل هو الأب.
الطالب: كذلك كل مَن ..
الشيخ: اترك كله، بس أجبني عن هذا السؤال.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لماذا؟
الطالب: لأنه مَظِنَّة التهمة.
الشيخ: إي، صحيح، نقول: لا يجوز؛ لأنه مظنة التهمة، إذا قلنا: هذه هي العلة، فهل يمكن أن نعلم زوال هذه العلة؟
طالب: نعلم مبتدأ العلة.
الشيخ: بماذا؟
طالب: مثل أن ينتهي إليه الثمن في المزايدة.
الشيخ: نعم، مثل أن ينتهي ..
الطالب: إليه الثمن في المزايدة.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: الثانية: أن يُحَدِّد الْمُوَكِّل سعر هذه السلعة.
الشيخ: أن يحدد الْمُوَكِّل السعر ويعرضها الابن بهذا السعر، ما فيه شيء؟
الطالب: أن يأذن له.