للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أو باب مفرد؟ هذا الصواب، (بابٌ الإحرام نية النسك) أي: نية الدخول في النسك، والمراد بالنسك الحج أو العمرة، وقولنا: نية الدخول؛ لأن هذا هو مراد المؤلف، وليس مراده مَن نوى النسك؛ لأن الإنسان ربما ينوي النسك في رمضان أو في أول شوال وهو في بلده، فلا يُسَنّ له أن يغتسل، يغتسل إذا أراد، يعني إذا أراد التلبس بالنسك يُسَنُّ أن يغتسل، وهل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل عند الميقات؟ في هذا تفصيل، إن كان لا يمكنه أن يغتسل عنده الميقات كالذي يسافر بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه، لكن يجعل الاغتسال عند خروجه إلى المطار، وإن كان في سيارة نظرنا؛ إن كانت المدة وجيزة كالذين يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه، وإن كانت بعيدة لم يجزئه، لكن لا حرج عليه أن يغتسل في بيته ويقول: إن تهيأ لي الاغتسال عند الميقات فعلت، وإلا اكتفيت بهذا الغسل؛ لأنه أحيانًا يؤخِّر الغسل إلى الميقات، فإذا جاء الميقات وجده زحمة شديدة، أو ربما يجد الماء منقطعًا، فإذا كان يخشى من هذا فلا حرج أن يغتسل في بيته على نية أنه إن تَيَسَّر له الاغتسال عند الميقات فعل.

وقوله: (غُسْلٌ) أطلق المؤلف، والمراد به الغسل الشرعي، وهو أن يغتسل كما يغتسل للجنابة.

دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل (١٣)، وهذه سُنَّة فعلية ولا قولية؟ فعلية.

والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عُمَيْس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمدًا في ذي الحليفة أمرها أن تَسْتَثْفِرَ بثوب وتغتسل (١٤) مع أنها نُفَسَاء، فثبت إذن الاغتسال للإحرام مِن فِعْل الرسول عليه وعلى آله وسلم وقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>