قال:(أو تيمُّم لعدم) يعني: وإذا عدم الماء يتيمم، والتيمم معروف، وقوله رحمه الله:(لعدم) فيها قصور، لو قال: أو تَيَمُّمٌ لِعُذْر، ليشمل مَن عَدِم الماء ومَن خاف ضررًا باستعماله، ومتى أمكن أن نأتي بالعبارة العامة فهو أولى من العبارة الخاصة.
وقوله:(أو تَيَمُّم لعدم)، لو قال قائل: ما هو الدليل على أن التيمم إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله مشروع؟
نقول: لأن الاغتسال للإحرام تَعَبُّدِيّ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وفِعْلِه له، فهو تَعَبُّد لأنه ليس عن جنابة، وإذا كان تعبديًّا نابَ عنه التراب عند تعذُّر استعماله؛ لأن التطهر بالتيمم ما نوعه؟
طالب: تعبدي.
الشيخ: تعبدي، وقال بعض أهل العلم -ومنهم الموفَّق وابن أخيه وصاحب الفائق- قالوا: إنه لا يتيمم عند العذر؛ لأن المقصود بالاغتسال هو التنظف والتهيؤ للإحرام، وهذا لا يحصل بالتيمم، فيقال: إنْ تَيَسَّر له الغسل بلا ضرر اغتسل، وإلا فلا يتيمم، وهذا أقرب إلى الصواب أنه إن تَيَسَّر له الاغتسال اغتسل وإلا سقط عنه.
قال:(وتَنَظُّف وتَطَيُّب)، التنظف إزالة الأوساخ، ومن ذلك إذا كانت أظفاره طويلة أن يقلمها، إذا كان شاربه طويلًا أن يقصه، إذا كانت عانته طويلة أن يحلقها، إذا كان إبطه كثير الشعر أن؟
طالب: ينتفه.
الشيخ: ينتفه، وهذا ليس بسُنَّة مطلقة، سُنَّة إن وُجِدَ هذا وافرًا، وأما إذا كان غير وافر فإنه لا يحتاج إليه؛ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه أمر بذلك عند الإحرام، أمر بالاغتسال ولم يأمر بالتنظف، لكن إذا كانت أظفاره طويلة أو شعره المطلوب إزالته طويلًا فإنه يزيله.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، جاءت السنة بتفاضل الأعمال في العشر، هل مثلها يا شيخ يتفاضل فيها المحذور من المعاصي؛ لأن بعض الناس ما يتقيد عن المعاصي، لا في الأزمان الفاضلة ولا في الأزمان .. ؟