الشيخ: العلماء رحمهم الله قالوا: إن المعاصي في الأزمان الفاضلة أعظم جرمًا من المعاصي في غير الأزمان الفاضلة.
الطالب: جزاك الله خيرًا.
طالب آخر: يا شيخ أحسن الله إليك، إذا حَجَّت المرأة بدون مَحْرَم، فهل يصح منها عن الفرض؟
الشيخ: الصحيح أنه يصح، ولكنها آثمة إذا حَجَّت بلا مَحْرَم؛ لأن الْمَحْرَمِيَّة هذه لا تختص بالحج، كل سفر لا يجوز أن تسافر بلا مَحْرَم.
طالب: أحسن الله إليك، هذه امرأة مستطيعة بالمال وبالْمَحْرَم، لها مَن يحججها لكن لم يأذن لها زوجها؟
الشيخ: إذا وجب الحج على المرأة لا يشترط إذن الزوج، بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
طالب: مَن كان مرضه يرجى برؤه فمات قبل أن يَبْرَأ، فهل يجب على ورثته أن يحجوا عنه في تركته؟
الشيخ: نعم، إذا وجب عليه الحج، يعني: إن كان عنده المال الذي يقدر أن يحج به وجب أن يُحَجّ عنه.
طالب: بارك الله فيكم، هل من موانع الحج أن تكون المرأة مُعْتَدَّة؟
الشيخ: عدة الوفاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، هذه من الموانع.
الطالب: إذا -يا شيخ- ماتت بعد أن ( ... ) بجب إخراج .. ؟
الشيخ: إذا ماتت وعندها مال تستطيع أن تحج به وجب إخراجه؛ لأن هذا وجود مانع.
طالب: بارك الله فيكم، قول عمر رضي الله عنه في أهل الكوفة: فانظروا حَذْوَهَا من طريقكم في الميقات (١٥)، فما معني المحاذاة يا شيخ؟
الشيخ: المساواة، وتعرف أن المساواة دائرية، مثلًا إذا كان بينهم وبين مكة يومان أو أكثر حسب أقرب ميقات لهم، والآن مُحَدَّدة كل شيء والحمد لله حتى لها طرق الآن محددة وكل شيء.
طالب: أحسن الله إليكم، مَن كان يعلم أنه يبلغ في أيام الحج، هل يجب عليه الحج وهو قادر؟
الشيخ: إذا علم أنه يبلغ قبل يوم عرفة؟
الطالب: قبل يوم عرفة.
الشيخ: نعم وجب عليه الحج، يعني بمعنى أنه إذا مات يُقْضَى عنه، لكن أن نأمره بالمسير لا نأمره بالمسير إلا إذا بلغ.