للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: هو يعلم يا شيخ، لكن يقول: لو كان جاي يوم عرفة وهو عند أهله ما يستطيع أن يحج.

الشيخ: ما يجب عليه الظاهر، الظاهر أنه في هذه الحال ما يجب عليه؛ لأنه ما يستطيع.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، المكي إذا أراد أن يحج متمتعًا نلزمه بالخروج إلى الحِلّ؟

الشيخ: ما فيه متعة لأهل مكة، ولهذا قال بعض العلماء: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] {ذَلِكَ} أي: المتعة أو التمتع، على أن أهل مكة كثير من العلماء يقول: ليس لهم عمرة.

طالب: شيخ، لو خرج من مكة يعني في أشهر الحج بنية الرجوع إليها وهو ليس مقيمًا في بلده، لكن مقيم في بلد آخر، وخرج من مكة في أشهر الحج بنية الرجوع إليها، هل يدخلها غير مُحْرِم؟

الشيخ: وهو ساكن مكة؟

الطالب: لا، هو ليس ساكنًا بمكة، هو ساكن في بلد غير بلده؟

الشيخ: قل لي، حَدِّد؟

الطالب: يعني مثلًا ساكن في القصيم وبلده مثلًا مصر؟

الشيخ: مصر.

الطالب: وخرج من مكة في أشهر الحج بنية الرجوع إليها للحج، فهل يدخلها غير مُحْرِم.

الشيخ: يعني إذا رجع مِن .. ؟

الطالب: إذا رجع إليها مرة تانية.

الشيخ: إذا كان قد توجه إلى مكة على نية أن يبقى حتى يحج، ثم طرأ له طارئ أن يخرج فهو يرجع بلا إحرام؛ لأن مقره مكة، أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يُحْرِم؛ إما بعمرة ويكون متمتعًا، وإما بحج.

طالب: أحسن الله إليكم، المكي إذا كان يسكن خارج مكة لغرض ثم ذهب إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: يلزمه أن يدخل بعمرة؟

الشيخ: لا، ما يلزمه؛ لأنه رجع إلى بلده، ما رجع بقصد الحج.

طالب: الذين يأتون عن طريق السودان كان الجحفة في السابق، الجحفة هي ميقاتهم على أساس أنهم يأتون عن طريق الْجُبّ.

الشيخ: عن طريق أيش؟

الطالب: عن طريق الْجُبّ.

الشيخ: ما أدري والله.

الطالب: سابقًا يأتون إلى مصر ويأتون عن طريق مصر في البحر، والآن ..

<<  <  ج: ص:  >  >>