للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: السودان تقع جنوبًا عن مصر.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: السودان .. وسط السودان يُحْرِمُون من جدة؛ لأنهم سيأتون إلى مكة في الطائرة استقبال وجوههم، ويصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الجحفة وقبل أن يحاذوا يَلَمْلَم، ومَثَّلَ العلماء السابقون بأهل سواكن

الطالب: وعلى كل مَن يأتي من طريقهم.

الشيخ: من هذا الطريق يُحْرِم من جدة

***

نعود إلى الدرس، يقول رحمه الله: (وتَطَيُّب) يعني: يُسَنُّ أن يتطيب عند الإحرام، وهذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت عائشة: كنت أُطَيِّبُ النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم (١٦)، وينبغي أن يتطيب بأطيب ما يجد؛ لأن المسافة طويلة، خصوصًا فيما سبق على الأبل، فيحتاج إلى طِيب طَيِّب حتى تبقى رائحته، وأين يكون التطيُّب؟ يكون على البدن في الرأس وفي اللحية، ولا يكون في ثياب الإحرام، ولذلك يخطئ مَن يُطَيِّب ثياب الإحرام، لا بالبخور ولا غيره.

(وتجرُّد من مَخِيط في إزار ورداء)، (تجرُّد من مخيط) يقول: سنة، وليس المراد التجرد، بل التجرد في إزارٍ، لأن المقصود أن يكون تجرُّدُه في إزار ورداء أَبْيَضَيْنِ، وأما التجرد عن الْمَخِيط فهو؟ واجب؛ لأنه يَحْرُم على الْمُحْرِم أن يلبس المخيط.

وقوله رحمه الله: (تجرُّد من مَخِيط)، هذه العبارة كلمة (مخيط) لم تُذْكَر لا في القرآن ولا في السنة، ويقال: إن أول مَن ذكرها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله هو الذي عَبَّرَ بها، وهذه العبارة لَمَّا لم تكن هي المأثورة في السنة أوجبت إشكالًا عظيمًا عند العامة، حتى ظن العامة أن كل شيء فيه خياط فهو حرام على الْمُحْرِم، ولو كان إزارًا ورداءً، بل ولو كان حذاءً، فضَلُّوا بهذه الكلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>