والرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئِلَ: ما يلبس الْمُحْرِم؟ (١٧) ذَكَرَ أشياء معينة، سواء خِيطَت أو نُسِجَت على هذا الوصف، فالقميص مثلًا إذا نُسِجَ نَسْجًا ليس فيه أي خياطة لكنه نُسِجَ على صورة القميص يَحْرُم أو لا يَحْرُم؟
طلبة: يَحْرُم.
الشيخ: يَحْرُم، والإزار والرداء لو كان فيه ألف خياطة يَحْرُم أو لا يَحْرُم؟
طلبة: لا يَحْرُم.
الشيخ: لا يَحْرُم، إذن المؤلف رحمه الله تبع غيره في كلمة (مخيط)، ولو قال: تَجَرُّدٌ من ملبوس محذور، لكان أولى، أن يتجرد من الملبوسات المحذورة كالقميص والسراويل والبرانس والعمائم والخِفَاف.
(في إزار ورداء أَبْيَضَيْن)، (في إزار)، الإزار: ما يستر أسفل البدن، والرداء: ما يستر أعلى البدن.
وقوله:(في إزار) كما جاء في الحديث: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ»(١٨)، أو كما قال.
يشمل الإزارَ المخيط، يعني: الذي خِيطَ بعضُه ببعض، والإزار المطلَق الذي يُلَفُّ على البدن لَفًّا، كلاهما جائز، وعلى هذا فلو خاط الْمُحْرِم الإزار ولبسه فهو جائز، ولو التفَّ به التفافًا فهو جائز، ولو وضع فيه حينما يَخِيطُه جَيْبًا، يعني مخابئ للنفقة أو لغيرها، فهو جائز.
بعض الناس قد يستنكر هذا ويقول: هذا الإزار هو الذي يُلْبَس قبل الإحرام؟
فنقول: هل قَيَّد النبي صلى الله عليه وسلم الإزار بشرط ألَّا يُلْبَس في الحِلّ؟ لا، وإذا لم يقيِّد فما سُمِّيَ إزارًا فهو إزار، وأما الرداء فواضح.
(أَبْيَضَيْنِ)، هذا الأفضل أن يكونَا أبيضين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على اللباس الأبيض، ولأنه أقرب ما يكون للكفن، والناس الْمُحْرِمُون يُشْبِهُون الأموات، فالأموات كلهم أكفانهم واحدة، والْمُحْرِمُون لباسهم واحد، وهذا من حكمة الشرع أن يكون كل الحجاج والعُمَّار على هذا الوجه، وإلا لحصل فَخْرُ بعضهم على بعض.