للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، يمكن يعقد عليها في الحال، لكن هذا يا جماعة الآن ما عندها إلا نفسها هي، ما فيه بينة. ويقولون: إذا ادعت في شهر لا بد من بينة، معناه: لازم أن يكون الممكِن أكثر من شهرين.

طالب: شيخ، سبعة شهور.

الشيخ: لا، أكثر من شهرين، يعني يقولون: إن ادعت في أقل من تسعة وعشرين يومًا ما تُسْمَع دعواها، وفي تسعة وعشرين ولحظة إلى شهر تُقْبَل ببينة، وفيما زاد على ذلك تُقْبَل ولو بلا بينة.

إذن لا بد من شهرين فما زاد، إلا إذا كانت حاملًا فهذه ربما تنقضي بأقل، يمكن تضع حملها من يوم يفارقها زوجها الأول، وتتزوج وتبقى ثلاثين يومًا من الثاني وتنتهي عدتها، أو إذا كانت من غير ذوات الحيض كم عدتها؟

طالب: ثلاثة أشهر.

الشيخ: ثلاثة شهور.

المهم أن كلمة الإمكان هنا ما يمكن تتحدد بشيء معين، بل يُنْظَر في ذلك إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان وما هو عدم الإمكان؟

بقينا في الشرط الثالث، قال: (وقد غابت)، فإن لم تكن غائبة فإن الغالب أن نكاحها يشتهر، ما دام عندهم في البلد الغالب أن نكاحها يشتهر، لا سيما إذا كنا في بلد يشتهر فيه النكاح، فإننا ما نقبل كلامها.

إذن معناه لا بد من الإمكان ولا بد من التصديق، وأما الغَيْبَة فلأنها إذا كانت حاضرة وادَّعَت النكاح ولم يشتهر فالغالب أنه غير صحيح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>