للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الدُّبُر ليس وطئًا، ولا تحصل به العسيلة هذه، وإنما تحصل بالفرج.

***

(ومن ادَّعَت مطلَّقتُه المُحَرَّمةُ وقد غابت نكاحَ مَنْ أَحلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نكاحُها إن صدَّقَها وأمكنَ).

قوله: (ومَن ادَّعَت مطلقتُه المحرَّمَةُ)، من هي المطلقة المحرَّمة؟

طلبة: المطلقة ثلاثًا.

الشيخ: هي المطلقة ثلاثًا، ادعت أنها تزوجت زوجًا جامعها، ولهذا قال: (نكاحَ مَن أَحَلَّها)، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء بانتشار.

(نكاح مَن أحلَّها، وانقضاء عدتها منه)، قالت: إنه طلَّقها بعد أن وطئها وطئًا محلِّلًا، وانقضت عدتها، فإنها تحلّ للزوج الأول، لكن بثلاثة شروط:

أولًا: (إن صدَّقها)، فإن لم يصدقها فلا تحلّ؛ لأنه لو أقدم عليها مع عدم تصديقه بها لأقدم على نكاح لا يعلم صحته، فلا تحل.

الشرط الثاني: (وأمكن) يعني بمعنى أنه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها منه، وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى (أمكن).

وما مقدار المدة التي يمكن؟

طالب: أقل شيء تسعة وعشرون يومًا.

الشيخ: كيف تسعة وعشرون؟ هي طلَّقها زوجها وادَّعَت أنها انقضت عدتها، وأنها تزوجت، وأن الزوج الثاني جامعها بانتشار، وأنه فارقها وانقضت عدتها منه، كم من الزمن؟

طالب: تسعة وعشرون ولحظة ( ... ) أو أقلَّه.

طالب آخر: ثلاثة أشهر.

الشيخ: ثلاثة شهور؟

الطالب: هذا الممكن يعني.

الشيخ: الممكن ثلاثة شهور، يعني تسعين يومًا؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: إن كانت من ذوات الحيض ( ... ).

طالب آخر: أقله أن يكون للزوج الأول ( ... ) يوم ولحظة، وللزوج الثاني عدة يوم ولحظة، هذا أقل ما يمكن.

الشيخ: إي لكن في شهرين لا بد من بينة، في شهرين ما تُقْبَل إلا ببينة على المذهب.

الطالب: هذا أقل ما يمكن.

الشيخ: هو أقل ما يمكن تسعة وعشرون ولحظة على المذهب، وتسعة وعشرون ولحظة هذه ثمانية وخمسون يومًا ولحظتان.

طالب: ويوم الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>