للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المؤلف: (ونحوه). ما الفرق بين شبه العمد والعمد؟ قلنا: إنهما يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصل القتل بها.

ثانيًا: العمد فيه قصاص، وشبه العمد ليس فيه قصاص.

ثالثًا: دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.

رابعًا: العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.

هذه فروق كم؟ خمسة فروق بين العمد وشبه العمد، أما التغليظ في الدية فإن المشهور من مذهب الحنابلة أنهما سواء، والتغليظ فيها سيأتينا إن شاء الله كيفته.

يقول: الخطأ أن يفعل ما له فعله. انتبه لقوله أن يفعل ما له فعله، (ما) في قوله ما له فعله اسم موصول بمعنى الذي، أو إن شئت فقل: إنها نكرة موصوفة، يعني أن يفعل شيئًا له فعله، هل يسمونها نكرة أو موصوفة، فـ (ما) هنا إما اسم موصول وإما نكرة موصوفة.

أن يفعل شيئًا له فعله، مثل أن يرمي صيدًا، واحد يريد يرمي صيدًا أصاب إنسانًا، رمي الصيد له فِعلُه؟

طالب: نعم.

الشيخ: وإذا كانت الحكومة مانعة منه، له فعله؟ ليس له فعله؛ لأن الله أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير المعصية، ومنع الصيد في وقت معين أو مكان معين، هذا ليس بمعصية، فيجب علينا طاعتها فيه، لكن إذا كان لنا أن نفعل سمعنا قيدًا لم نُمنع منه شرعًا، أنا أعتبر أن منع الدولة يعتبر من المنع الشرعي الواجب اتباعه إذا لم يكن معصية، فإذا رمى صيدًا فأصاب إنسانًا فهذا خطأ، هنا الخطأ في الآلة ولَّا في القتل؟

طلبة: في القتل.

الشيخ: في القتل؛ أما الآلة فتقتل غالبًا، لكنه ما قصد.

(أو يرمي غرضًا) غرضًا أيش في الغرض؟

طالب: الهدف.

الشيخ: الهدف، وأظنكم لا تعرفون ذلك؟

طلبة: نعرف.

الشيخ: تعرفونه؟

طلبة: نعرف.

الشيخ: وهل فعلتم؟ هل تراميتم على هدف؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نصب غرضًا يرمي إليه، فلما أطلق الرصاص أصاب إنسانًا، ما قصده، أيش يكون هذا؟

طلبة: خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>