الثالثُ (الْمُكافأةُ) بأن يُساوِيَهُ في الدِّينِ والْحُرِّيَّةِ والرِّقِّ , فلا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافرٍ , , ولا حُرٌّ بعبدٍ وعكسُه يُقْتَلُ، ويُقتلُ الذكَرُ بالأنثى , والأنثى بالذَّكَرِ.
الرابعُ (عدَمُ الوِلادةِ) فلا يُقْتَلُ أحدُ الأبوينِ وإن علا بالولدِ وإن سَفَلَ،
الدية، يختلفان؟ ذكرت أنهما يختلفان في تغليظ الدية، فإن صيد آدمي ومَثَّل لذلك بماذا؟ بأن يرمي صيدًا أو غرضًا؛ يعني هدفًا، فيصيب آدميًّا لم يقتله، كذا.
وعلم من قول المؤلف:(أن يفعل ما له فعله) أنه لو فعل ما ليس له فعله فهو عمد، لو فعل ما ليس له فعله في جناية تقتل غالبا فإنه عمدٌ، مثال ذلك: أن يرمي شاة فلانٍ فيصيب فلانًا؛ أراد رمي شاته فأصابه هو، ماذا يكون؟
طالب: عمد.
الشيخ: على رأي المؤلف يكون عمدًا، أو أراد أن يرمي أحدهم الثمرة على الشجرة، ولتكن هذه الثمرة رطبًا على نخلة، فأراد أن يرمي هذا الرطب، فأصاب صاحب النخلة، صاحب النخلة ( ... ) فرمى الثمر علشان يتساقط عليه، فأصاب صاحب الثمرة، يكون عمدًا ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يكون عمدًا، هذا ظاهر كلام المؤلف، لكن هذا الظاهر فيه نظر؛ فلنقل: إذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميًّا فإما أن يكون ما قصده مساويًا للآدمي أو دونه، فإن كان مساويًا للآدمي فهو عمد لا شك؛ مثل أن يرمي شخصًا يظنه فلانًا معصومَ الدم، فأصاب فلانًا آخر؛ شخصًا آخر، قال: أنا ما علمت إن هذا فلان، أراد أن يرمي فلانًا، نعم، عدو له عداوة شخصية، فأصاب أخاه، أخا القاتل، أصاب أخا القاتل، سيندم طبعًا؛ لأنه قتل أخاه، هل هو أراد قتل أخيه؟ لا، لكنه أراد قتل معصومٍ مساوٍ للمقتول، الحرمة واحدة، أو لا؟