فنقول: هذا أراد قتل مسلم فأصاب مسلمًا، فنحن نسلِّم بأن هذا قتلٌ عمد؛ لأنه أراد هتك حرمة المؤمن، لكنْ رجل رمى ثمرة نخلة؛ يريد أن يسقط عليه ثلاث ثمرات يأكلهن، يفطر بهن، وأصاب إنسانًا، فنقول القتل عمد؟ على المذهب: القتل عمد، لكن الصحيح أنه ليس بعمد؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن فيه شخصًا معصومًا يقتله ولا لا؟ أبدًا ما يقتله، وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي.
إذا رمى الشاة فأصاب صاحبها، أيش تقولون؟ عمد ولّا غير عمد؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طلبة: عمد.
الشيخ: عمد، لكن الصواب أنه ليس بعمد؛ لأن حرمة الشاة ليست كحرمة الآدمي لا شك، فالصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميًّا، أو يفعل ما ليس له فعله لكن حرمته دون حرمة الآدمي.
فإن رمى معصومًا غير مسلم فأصاب مسلمًا؟
طالب: غير مساوٍ له.
الشيخ: عمد؟
طالب: ليس عمدًا.
الشيخ: لا، حرمة المعاهد كحرمة المسلم صحيح أنه ما يقتل به، لا يقتل مسلمٌ بكافر، لكن الاحترام للمعصوم كالاحترام للمسلم، ولهذا هذه المسألة الظاهر أنه يعتبر عمدًا، وقد يقال: إنه ليس بعمد؛ لأن حرمة غير المسلم ليست كحرمة المسلم.
طالب:( ... ).
الشيخ: قطع الإشارة ( ... ).
الطالب:( ... ).
الشيخ: هذا لا يرى أن يقطع الإشارة، هذا وإن لم يقطع الإشارة يكون خطأ، ( ... ) عمدًا.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، هذا ما يكون، ما أظنه؛ لأنه ما قصد الجناية.
وعلى كل حال على ما صححناه ليس بعمد بلا شك، ليس بعمد، وعلى المذهب ما أظنه يكون عمدًا.
طالب: لو احتج أولياء المقتول، وقالوا: قصد.
الشيخ: قتله ( ... )، وهو قال: لم يقصده.
الطالب: وهو قال: لم يقصده.
الشيخ: نعم، فالقول قولهم هم، لكن ينبغي هنا أن ننظر للقرائن، إنما إذا خلت المسألة من القرينة، فالقول قولهم؛ لأن النية أمرٌ باطن، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، وإلا كان كل واحد يقتل شخصًا ويقول: أنا ما قصدت قتله.