للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني من الخطأ؛ قال: (وعمد الصبي والمجنون)، عمد الصبي والمجنون هذا خطأ.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: شخصٌ مباح الدم، نشوف ( ... ).

قال: (مثل أن يرمي صيدًا)؛ الصيد حلال رميه؟

طالب: نعم.

الشيخ: ثانيًا: (أو غرضًا) يعني: هدفًا، وهذا جائز، (أو شخصًا)؛ يُراد بالشخص هنا مباح الدم، شخص مباح الدم؛ كزانٍ محصن وحربي، وما أشبه ذلك، فيصيب آدميًّا لم يقصده.

قال: (وعمد الصبي والمجنون) عمد الصبي؛ يعني: إذا تعمد الصبي القتل فهو خطأ، وكذلك المجنون إذا تعمد القتل فهو خطأ، أما المجنون فظاهر؛ لأن المجنون لا قصد له، ومن شروط العمد أيش؟ القصد، والمجنون لا قصد له.

وأما الصبي، والمراد بالصبي هنا من دون البلوغ، الذي دون البلوغ؛ يعني له أربع عشرة سنة وعشرة شهور، نقول: هذا عمده خطأ.

له خمس عشرة سنة إلا ثلاثة أيام؟ عمده خطأ؛ لأنه «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ» (١).

ما نقول: وعمد النائم أيضًا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: النائم يمكن يقتل، نعم، فيه ناس في حال النوم يقومون يمشون، ذكر لنا أن بعض الناس يخرج إلى الوادي -تعرفون الوادي هنا في الشمال؛ شمال البلد- يخرج إلى الوادي يمشي نائمًا؛ يضع رأسه على كتفه هكذا، ويمشي مع الجادة، نعم، إي نعم، ولا يضل، سبحان الله.

إذن ممكن، وفيه ناس الآن وهو نائم يقوم ويشرب ويرجع وينام وهو ما أحس.

طالب: ( ... ) علينا، ونام عندنا ( ... ).

الشيخ: عجيب، المهم، عمد الصبي وعمد المجنون، وأضيفوا أنتم الآن بقصصكم هذه عمد النائم، هذا كله خطأ؛ لأنه ما قُصِد، والعلة هي القصد، وقد عرفتم أن أكثر شروط العمد القصد، فعلى هذا يكون خطأ.

طالب: ( ... ) البلوغ ( ... ).

الشيخ: ( ... )، البلوغ معروف للجميع أنه يحصل بواحدٍ من ثلاثة أمور.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>