الشيخ: إي نعم، صحيح أن له قصدًا؛ يعني مثلًا شوف -سبحان الله العظيم- الذي له خمس عشرة سنة إلا ثلاثة أيام عمده خطأ، وإذا تم خمس عشرة سنة عمده عمد، ما بينهما إلا ثلاثة أيام.
على العموم «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(١)، ولهذا لا يؤاخذ بكل العقوبات التي يُشترط فيها التكليف، كل العقوبات التي يشترط فيها التكليف ما يؤاخذ عليها.
طالب: السكران يا شيخ عمد؟
الشيخ: عمد السكران.
طالب: والمجنون حتى يفيق.
الشيخ: عمد السكران على المذهب عمد؛ لأنه لا يُعذر به، وكل أقوال السكران وأفعاله كلها معتبرة، ولكن المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول: إن أقوال السكران وأفعال السكران كأقوال وأفعال الصاحي، وهذا هو المشهور من المذهب، ولهذا يقع طلاقه، ويصح إقراره وعتقه وإيقافه، فلو أن رجلًا سكران قال: جميع زوجاتي طوالق، وجميع عبيدي أحرار، وجميع أملاكي وقف ( ... )، ويش نقول على المذهب؟ نقول: ما لك زوجات، ولا لك عبيد، ولا لك أملاك؛ لأن كل أملاكك صارت وقفًا، وعبيدك صاروا أحرارًا، وزوجاتك صرن طوالق.
ولكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن السكران لا يؤاخَذ بأقواله، ولا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه ولا إقراره؛ يعني نضيف إلى المسألة الأولى، قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وأملاكي وقف، وفي ذمتي لفلان ألف مليون، نعم، يلزمه ولّا ما يلزمه؟
طالب: يلزمه، على المذهب.
الشيخ: على المذهب يلزمه، ( ... ) الذي أقر له عادل ( ... ) قال: يلّا أعطني ألف مليون، ( ... ) والله ما عندي له شيء، لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بأقواله.
بقينا بأفعاله؛ هل يؤاخذ بها؟ هنا موضع خلاف أيضًا؛ فمنهم -من العلماء- من قال: يؤخذ بأفعاله؛ لأن الفعل أقوى من القول، إذ إن كون السكران يجترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة، بخلاف القول، فيُؤخَذ بفعله، وعلى هذا القول يكون قتله عمدًا.