للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الصحيح أنه لا يؤاخَذ بالفعل أيضًا، ليس كالعمد، إلا إذا قال: إنه سيسكر لأجل أن يقتل؛ يعني هو عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله وهو صاحٍ قُتل به لا شك، فأراد أن يسكر لأجل أن يقتل هذا الرجل، فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر، واضح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: المراد -بارك الله فيك- السّكر الذي يذهب معه العقل، أما الذي ما داهمه العقل فهو حكمه حكم الصاحي.

طالب: لو إذا أتلف لا يؤاخَذ به؟

الشيخ: لا، إذا أتلف شيئًا يؤاخذ به؛ لأن حتى النائم وحتى المجنون وحتى الصغير إذا أتلف شيئًا يُؤاخَذ به، إي نعم، لكن الكلام على هل هو عمد يُقتل به ولّا لا؟ إي نعم.

طالب: شيخ، الآن هو إذا أتلف شيئًا من المال يؤاخذ به، كيف إذا أتلف روحًا وأزهق نفسًا؟

الشيخ: لا يؤاخذ بها، عليه الدية، ما هو معناه تروح هدر فيها الدية، لكن الكلام على القصاص هل هو عمد يقتص منه أم لا، وأما الضمان فلا بد من الضمان، لاحظ أن حتى الصغير والمجنون إذا أتلف شيئًا فلا بد من الضمان.

عمد الصبي والمجنون هذا خطأ، إذا كان خطأ ويش يجب فيه؟ الدية والكفارة على المذهب، حتى الصغير عليه الكفارة، المجنون عليه الكفارة فيكفر عنه بالعتق؛ لأن الصيام متعذر، لكن هذه -إن شاء الله- تأتينا، يأتينا الخلاف فيها.

فقبل أن نبدأ بالفصل نشوف الفرق بين الخطأ وبين قسيميه؛ يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور، ويفترقان في أمور، ما الذي يشتركان فيه؟ يشتركان في أنه لا قصاص، هذه واحدة، وأن فيهما دية، وأن الدية على العاقلة، كذا؟ ويختلفان في أن شبه العمد قصد، والخطأ ليس بقصد.

ثانيًا: يفترقان في أن دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ غير مغلظة، يفترقان في أن شبه العمد فيه إثم، والخطأ؟

طالب: ليس فيه ..

الشيخ: ليس فيه إثم، أو لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا فيه إثم؛ لأن شبه العمد قصد الجناية، لكنها لا تقتل غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>