بماذا يفارق العمد؟ يفارق العمد في أن العمد فيه قصاص، والخطأ ليس فيه قصاص، العمد ديته مغلظة والخطأ مخففة، العمد الدية فيه على من؟ القاتل، والخطأ على العاقلة، العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه الكفارة، كذا؟ العمد فيه إثم؛ إثم عظيم جدا، والخطأ ليس فيه إثم، عرفتم؟
وأنا أدعوكم إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم والوجوه التي تجتمع فيه؛ حتى يميز ويفرق.
ولهذا سوف نلزم من نلزم ببيان الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، من منكم يستعد لذلك؟ أنت؟ تكتب لنا إن شاء الله في ورق الفرق بين فرض الصلاة ونفلها، إن شاء الله، بارك الله فيك.
طالب:( ... )؟
الشيخ: كله يجينا إن شاء الله في الديات، يأتينا كثير.
***
يقول المؤلف:(فصلٌ: تُقتَل الجماعة بالواحد) يعني إذا اجتمع جماعةٌ على قتل إنسان فإنهم يُقتلون جميعًا، خمسة اشتركوا في قتل رجل، يُقتَلون جميعًا، فإن قيل: ما هو الدليل، وما هو التعليل؟ لأن ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكمٌ جائر، كيف نقتل خمسةً بواحد؟ أليس كذلك؟
نقول: أما الدليل فهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه في جماعةٍ اشتركوا في قتل رجلٍ من أهل اليمن، فأمر عمر رضي الله عنه بأن يُقتلوا جميعًا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (٢)؛ أهل بلد كامل لو تمالئوا عليه -يعني: اتفقوا- لقتلتهم به، هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وعمر كما نعرف جميعًا، عمر من؟
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) أيضًا، ممن اشتهروا ..
طالب: بالعدل.
الشيخ: بالعدالة، ومع ذلك قتلهم جميعًا به، إذن فليس بجور، أما من جهة النظر فلأن هؤلاء يا جماعة قتلوا نفسًا عمدًا، وتجزئة القتل عليهم محال، ورفع القتل عنهم ظلمٌ للمقتول؛ تجزئة القتل عليهم محال لماذا؟ إذ لا يمكن أن نقول لكل واحد: نبغي نقتلك خُمس قتلة، لو قلنا له: نبغي نقتلك خُمس قتلة، كان قال: خذ ودني تكفي، ولّا لا؟ أو رجلي.