للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: الراجح ( ... )؟

الشيخ: الراجح أنه يصرف مصرف الفيء، وإحنا ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أن الراجح قول من يقول: إنه يصرف مصرف الفيء.

***

[باب زكاة النقدين]

(باب زكاة النقدين) النقدين: تثنية نقد بمعنى منقود؛ لأن النقد هو الإعطاء، والذهب والفضة ليس إعطاء ولكنه معطى، فالنقد بمعنى المنقود، والمراد به الذهب والفضة، وعلى هذا فالفلوس ليست نقدًا في اصطلاح الفقهاء؛ لأنها ليست ذهبًا ولا فضة، ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا؟ وهل فيها الزكاة مطلقًا أو هي عروض؛ إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا؟

فهاهنا مسألتان عظيمتان مهمتان:

الأولى: هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقض أو لا، ما لم يعدها للتجارة؛ لأنها عروض؟ هذه مسألة.

المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا أو لا يجري فيها الربا؟ وكلاهما مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميق، ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس أو من النقدين؟

طلبة: من الفلوس.

الشيخ: من الفلوس؛ لأنها عوض عن النقدين تصرف بها النقدان، فمن قال: إن الفلوس عروض قال: لا تجب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان مليون قرش أو مليون المليون من القروش فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبًا بثوبين فإنه جائز، ولو تأخر القبض.

لكن هذا القول لو قلنا به لكان مشكلًا، لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيول الدراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك ليست ربوية؛ لأنها غالب ما تتعامل به هو بهذه الأوراق النقد العملة الموجودة. وقد قرأت رسالة عنوانها: إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، الأنواط هي الورق، لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم يستقر عليه؛ لما يلزم فيه من هذا اللازم الباطل؛ أن لا ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب تعاملهم بأيش؟

طلبة: بالأوراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>