للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من هذه الأوراق، ما لم يعدها في التجارة.

القول الثاني: أنها -أي هذه الفلوس- بمنزلة النقد في وجوب الزكاة، وأنه لا بد من زكاة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» (٢)، فهي مال، والناس جعلوها بمنزلة النقد، ولا تختلف عن النقد في شيء، فالزكاة فيها واجبة لا إشكال فيها. بقي عندنا مسألة الربا، من قال: إنها عروض ماذا يقول؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>