الشيخ: لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة، والبعير بالبعيرين ليس فيه بأس، سواء تعجل القبض أو تأجل، فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا، يجوز أن آخذ منك مئة دولار بأربع مئة ريال إلى سنة، أو ألف ريال بألف ومئتين إلى سنة؛ لأنه لا يجري فيها الربا، وهذا القول أيضًا فيه نظر؛ لأن الناس الآن يرون أن هذه العملات بمنزلة أيش؟ النقد، لا يفرقون فيها إلا تفريقًا ضئيلًا، ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فيقول: إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإن أبدلت بعضها ببعض نقدًا تقبضها في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل ومع التساوي، وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع خلاف الجنس، كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق، فإن نفسي طيبة بجواز ذلك، وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز، وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا؟ فذهب بعضهم إلى التحريم، وقال: إن الريال المعدن هو ريال الورق، لا فرق بين هذا وهذا، وقال آخرون: بل بينهما فرق؛ لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتسويتهما في القيمة باعتبار تقويم الدولة. قال: والدليل على ذلك لو جئت بمئة كيلو من هذا المعدن، ومئة كيلو من الورق، هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟