للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: تختلف، الحديد يشترى لذاته، والورق ليس له قيمة لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقًا. قالوا: فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٣)، وبعض علمائنا يقول بالتحريم؛ لأن المقصود فيهما واحد، والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية.

وكان الشيخ عبد العزيز بن باز -وفقه الله ورحمنا وإياه- مع اللجنة الدائمة قد أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا في جلسة هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الأيام قال: كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه، توقفت هل يحرم أو لا يحرم؟ أما أنا فإن نفسي طيبة بجوازه، وليس عندي فيه شك.

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- يجوِّز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض، بشرط ألا يشترط أجلًا معينًا، يعني مثلًا لو أعطيتك مئة ( ... ) مدة عوضًا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يشترط الأجل، فيقول: أعطيتك مثلًا مئة بمئة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن، لكن الذي يظهر لي أنا أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به.

إذن نعود إلى مسألة الزكاة، القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة أيش؟

طلبة: واجبة.

الشيخ: واجبة فيها مطلقًا، سواء قصد بها التجارة أو

لا، وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: من هذه النقود؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، أو عنده مال من النقود يشتري به بيتًا، نعم تجب عليه الزكاة، أو يقضي به دينًا تجب عليه الزكاة إلا على قول من يقول: إن الدين ( ... ) الزكاة بقدره، لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها عليه زكاة؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>