للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اختلف العلماء في الخمس، هل هو زكاة أو فيء؟ فقال بعض العلماء: إنه زكاة، وعلى هذا فتكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، أليس كذلك؟ لأن فيها العشر، نصف العشر، ربع العشر، شاة من أربعين، شاة من خمس من الإبل، وما أشبه ذلك، لكن هذا خمس، فهو أكثر أموال الزكاة سهمًا، ثم هو أيضًا لا يُشْتَرط فيه النصاب؛ تجب في قليله وكثيره.

من جهة ثالثة أنه لا يُشْتَرط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، من أي شيء، بخلاف الزكاة، وهذا مما يدل على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصواب من القول بأنه زكاة.

المذهب عند أصحابنا رحمهم الله أنه فيء؛ فتكون (أل) في (الخُمس) للعهد الذهني، وليست لبيان المقدار؛ كما تقول: الثلث، والربع، والخمس، والعشر، لا، على هذا القول تكون (أل) للعهد الذهني؛ أي: الخمس المعهود في الإسلام؛ وهو خمس الغنيمة، فالخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفيء، فيكون فيئًا في مصالح المسلمين العامة.

فإن وجد الإنسان ركازًا ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فما حكمه؟ حكمه أنه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، كيف رده أو إعلامه؟ يعني: إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تعلمه، أيهما أسهل؟ الإعلام؛ لأنه قد يكون ثقيلًا يتعبني يحتاج إلى حمولة، فإذا أعلمته أبرأت ذمتي، وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسمًا ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة، يُعرَّف لمدة سنة كاملة؛ فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده.

لو استأجرت رجلًا ليحفر لك بئرًا في بيتك أو خلوة؛ وهو الذي يسمى القبو عند بعض الناس، فحصل على هذا الركاز، فهل هو لصاحب البيت أو للعامل؟

طلبة: لصاحب البيت.

طلبة آخرون: للعامل.

الشيخ: نعم، من قال: لصاحب البيت فقد أخطأ، ومن قال: للعامل فقد أخطأ.

طالب: تفصيل.

الشيخ: ما هو التفصيل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>