وقيل: إن النصاب ست مئة رطل عراقي. قال في المغني: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراقي، من مئة وستين رطل إلى ألف رطل! وذلك لأنه ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة.
على كل حال من أخرج فعلى خير؛ إن كان واجبًا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجبًا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول: إنك تركت ركنًا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.
وقوله:(مِنْ ملكه أو موات) الفرق بين ما كان من ملكه وما كان من موات؛ (من ملكه) يعني: في أرضه؛ بنى النحل على شجره الذي في أرضه معسلة، وأخذ العسل منها.
(أو موات) في أرض ليست مملوكة لأحد؛ مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب، وما أشبه ذلك.
ثم قال:(والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس) الرِّكاز (فِعَال) بمعنى (مفعول)؛ يعني: المركوز؛ أي المدفون، ولكنه ليس كل مدفون يكون ركازًا، بل ما كان من دفن الجاهلية؛ أي: من مدفون الجاهلية، ومعنى الجاهلية: ما قبل الإسلام؛ وذلك بأن نجد في الأرض كنزًا مدفونًا، فإذا استخرجناه وجدنا علامات الجاهلية فيه؛ مثل أن يكون نقودًا قد عُلم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول المؤلف:(من دفن الجاهلية).
حكمه يقول:(فيه الخمس في قليله وكثيره) فلا يشترط فيه النصاب؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»(٨).