وهو في اللغة: القصد. وفي الشرع: التعبد لله تعالى بأداء المناسك، على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل مخصوص، هذا لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا؛ لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف: قصد مكة لعمل مخصوص، لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبد؛ فالصلاة لا نقول: إنها أقوال وأفعال معلومة، بل نقول: هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، لا بد من ذكر التعبد ما دمنا نريد أن نعرِّف عبادة، فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف.
فالحج: هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحج.
العمرة في اللغة: الزيارة. وفي الشرع: التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.
ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت، والسعي بين الصفا والمروة، فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع فهو جامع مانع. العمرة لغة أيش؟
طلبة: الزيارة.
الشيخ: الزيارة.
وشرعًا: التعبد لله بالطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، والحلق أو التقصير.
يقول المؤلف:(واجبان) أي: كل منهما واجب، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج؛ لا في الآكدية، ولا في العموم والشمول.
أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام، وفرض بإجماع المسلمين، وأما العمرة فليست ركنًا من أركان الإسلام، ولا فرضًا بإجماع المسلمين.
كذلك أيضًا ليست العمرة كالحج في الشمول؛ فإن كثيرًا من أهل العلم يقول: إن العمرة لا تجب على أهل مكة، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله.