للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن نقول: إذا استنفره الإمام، وإمام كل ناحية مَنْ كان واليًا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ} [التوبة: ٣٨، ٣٩] وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» (٢٨)، هذا من ناحية الأدلة السمعية.

دليل عقلي؛ لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام؛ إذ إن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد مَنْ يقاومه ويدفعه.

بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه، كيف يحتاج إليه؟

يعنى: مثلًا هذا الرجل عندنا دبَّابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يُقاتَل؛ لأن الناس محتاجون إليه، وهذا ربما نقول: إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض كفاية؛ لأنه إذا لم يَقُم به أحد، واحتيج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه، والحاصل أن الجهاد يجب وجوب عين في أربع مسائل:

المسألة الأولى: إذا حضر القتال.

والثاني: إذا حصر بلدَه العدوُ.

والثالث: إذا استنفره الإمام.

والرابع: إذا احتيج إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>