للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعَكْسُهُ الْبَهِيمَةُ، وَغَيْرُ حُبْلَى، وَلَا مَوْطُوءَةٍ)، (عكسُه البهيمة) يعني: لبن البهيمة لا يُحَرِّم، فلو ارتضع طفلان من شاة خمس رضعات، أيش نقول؟ يكونان أخوين؟

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: طفلان ارتضعَا، على كل حال شوف الكتاب، يقول: (عكسه البهيمة)، البهيمة لا يؤثر لبنها، ليس محرِّمًا؛ لأن الله يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، والشاة ما هي بتلد الرجال، ولَّا لا؟ ويقول: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، وهذه ما تسمى أُمًّا؛ الشاة.

نستفيد من هذا أنه يُشْتَرَط أن يكون اللبن من آدمية، وكلمة (من آدمية) يخرج به الحيوان الآخر البهائم، ويخرج به أيضًا الرجل، لو ارتضع طفلان من رجل لم يصيرَا أَخَوَيْنِ، إي نعم، يتَصَوَّر، ذكر العلماء أنه يتَصَوَّر، ما أنا بطبيب لكن ذكر العلماء أنه يتَصَوَّر.

طالب: ما يخالف هذا.

الشيخ: موجود؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، لو أن هذا الرجل أرضع أطفالًا يكونون أولادًا له؟ لا؛ لأن الله يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}، هذا ما هو بوالدة، المهم إني الآن أضيف هذا الشرط إلى الشروط السابقة؛ أن يكون خمس رضعات فأكثر، وأن يكون؟

طالب: في الحولين.

الشيخ: في زمن الرضاع.

والثالث: أن يكون من آدمية، ليخرج بذلك البهائم والرجال.

طالب: والخنثى.

الشيخ: والخنثى أيضًا.

والثاني قال: (وغيرُ حُبْلَى ولا موطوءة)، (حُبْلَى) بمعنى: حامل، وقوله: (ولا موطؤءة) هذه عَبَّرَ بها بعض الفقهاء، وبعضهم لم يُعَبِّر بها، وهو الأصح، يعني: يُشْتَرَط أن يكون هذا اللبن ناشئًا عن حمل، انتبه فإن كان ناشئًا عن غير حمل مثل أن تَدُرّ هذه البكر على هذا الطفل ويصل منها لبن ويرضع، فإن ذلك لا يؤثر؛ لأن الله قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}، وهذه الآن ليست بوالدة، فلا يكون رضاعها مؤثِّرًا، ولا مُعْتَبَرًا شرعًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>