للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: طيب، لماذا نقول: الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد بالنسبة للرضيع يعني، هي تَحْرُم مطلقًا عليه؟

الشيخ: على من؟

طالب: على الرضيع الذي رضع؟

الشيخ: إي، لكن هل لبنها مؤثِّر ولَّا لا؟ بعض العلماء يقول: ترى ما هو بالرضيع ولدها اللي خُلِقَ منها، المراد لو أرضعت طفلًا.

الطالب: أرضعت طفلًا ولَّا ولدها اللي وُلِدَ منها.

الشيخ: لا، ما وُلِدَ منها ولدها ما فيه إشكال، لكن لو أرضعت طفلًا، هذه الموطوءة بشبهة جاءت بولد، ثم أرضعت ولد فلان، هل يؤثر لبنها أم لا؟

الطالب: يؤثِّر ( ... ).

الشيخ: إذا قلنا: هذا للحاجة لا بأس به.

الطالب: هو النبي قبل ..

الشيخ: نعم صحيح، لكن نظر الإنسان إلى عورة المرأة للحاجة جائز، أو نقول: إذا كانت هي تستحي تحلب له وتسقيه.

الطالب: أقول: الحاجة يمكن ( ... ).

الشيخ: نعم يمكن إذا أمكنت تلبي هذا فلا حرج، على كل حال أن الأصل أنه إذا دعت الحاجة إلى أن يلتقم الثدي فلا حرج، وإذا لم تَدْعُ الحاجة فإنه يُحْلَبُ له في إناء ويشرب.

الطالب: لا يجوز له التقام الثدي إلا عند الضرورة، وليس عند الحاجة.

الشيخ: لا، الحاجة يجوز، النظر إلى العورة يجوز لمجرد الحاجة، حتى إن الفقهاء يقولون: لو أن أحدًا لا يحسن حلق عانته جاز لغيره أن يحلقها، ودي ما هي ضرورة، على كل حال ( ... )؛ لأن الأصل النظر للعورة خوف الفتنة، وكل ما حرُم لغيره فإنه تجيزه الحاجة، ما مرت علينا القاعدة هذه؟ المحرَّم لا تبيحه إلا الضرورة، إلا إذا كان محرَّمًا لغيره؛ لكونه وسيلة تبيحه الحاجة.

يقول المؤلف: (وعكسه محرِّم) ويش إعراب محرِّم؟

طالب: خبر.

الشيخ: خبر أيش؟

طالب: (ولبنها).

الشيخ: لا.

طالب: (والسعوط).

الشيخ: خبر (السعوط) وما عُطِفَ عليه، إذا ثبت التحريم ثبت ما يتفرع عليك من مسائل إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>