الشيخ: يؤثِّر، لكنه في المسألتين الأخيرتين في النكاح الباطل وفي الزنا تثبت الأمومة دون الأبوة، يعني تكون المرأة التي أرضعته أُمًّا، ولا يكون الزاني أو الواطئ بعقد باطل أبًا، وحينئذ يكون له أُمّ من الرضاع وليس له أبٌ من الرضاع، فهمتم؟
فعندنا الآن كم مسألة؟ عندنا السُّعوط، والوُجُور، ولبن الميتة، والموطوءة بشبهة، والموطوءة بعقد فاسد، والموطوءة بعقد باطل، والموطوءة بزنا، كل هذه السبعة أمور لبنها؟
طلبة: محرِّم.
الشيخ: محرِّم، وينتشر التحريم بالنسبة لها وبالنسبة لمن له اللبن، إلا في مسألتين وهما: الزنا والنكاح الباطل، وذلك لأن الولد بالزنا والنكاح الباطل لا يلحق الواطئ، فإذا كان ولده الذي خُلِقَ من مائه لا يلحقه فالذي رضع مِن لبنٍ مِن حَمْلِهِ من باب أولى، واضح؟
فإن قلنا بصحة استلحاق الزاني ولده من الزنا، إذا لم يكن هناك ( ... ) فاستلحقه صار اللبن مؤثِّرًا بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للزاني؛ للرجل.
طالب: لو كانت المرأة ليست أُمًّا له بالمرة، ولا زوجة لأبيه، لا بعقد فاسد ولا بغيره، ولا بشبهة، لو أرضعته لحرَّم الرضاع.
الشيخ: لا، على كل حال؛ لأن بيجينا أنه لازم من وطء، لازم من حَمْل أو وطء.
طالب: إذا خُلِطَ لبن الأم باللبن الصناعي هل ..
الشيخ: إذا كان يظهر له أثر فهو يُحَرِّم، أما إذا كان جزءًا بسيطًَا لا يظهر له أثر فلا يُحَرِّم، كل شيء مخلوط بغيره إذا لم يظهر له أثر فإنه لا عبرة به، وهذه قاعدة ذكرناها لكم عند قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ»، كل شيء مخلوط بغيره ولم يظهر له أثر فلا يؤثر، حتى إن العلماء قالوا: لو حلف ألَّا يأكل شيئًا فأكله مستهلكًا في غيره فإنه لا يحنث، وهذا أمر معلوم.
طالب: شيخ، إحنا قلنا: إن الرضاع المحرِّم ليس بشرط أن تكون زوجة.