للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْخَلْوَةِ): جواز الخلوة، (وَالْمَحْرَمِيَّةِ)؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، ثبوت الْمَحْرَمِيَّة، فيكون ولدها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة، وفي جواز النظر، وفي ثبوت الْمَحْرَمِيَّة، واضح؟ كل مَن حَرُمت على التأبيد بنسب أو سبب مباح فهي مَحْرَم، أو لا؟

كل مَن حَرُمَت على الإنسان على التأبيد بنسب أو سبب مباح فهي من محارمه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ».

طالب: إلا البائن؟

الشيخ: البائن؟

طالب: المفرَّق بينها وبين زوجها لِلِعَانٍ ..

الشيخ: إي، هذا ما هو سبب مباح، السبب المباح هو الرضاع والمصاهرة.

رجلان ارتضعَا من بهيمة ( ... ) بعقد باطل، فإنه على المذهب وعلى القول الصحيح أيضًا لا يلحق الواطئ الولد، فلا يكون الرضاع بهذا اللبن مُؤَثِّرًا بالنسبة لمن؟ للواطئ.

( ... ) إليه بِحَمْل أو وطء، يعني: ويصير هذا الطفل ولدًا للأم التي أرضعته، وهذا بالاتفاق ولا إشكال فيه؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}.

(وَوَلَدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنُهَا إِلَيْهِ بِحَمْلٍ أَوْ وَطْءٍ)، يعني ولد مَن نُسِبَ لبنها إليه بسبب حمل منه، أو بسبب وطء.

بسبب حمل، مثل: لو أنها تَحَمَّلَت بمائه وهو زوجها، بدون أن يطأها فإن هذا الجنين الذي خُلِقَ من هذا الماء يكون ولدًا لزوجها، وهو ما جامعها، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، يمكن أن تأخذ من ماء الزوج، أي: من مَنِيِّه ثم تضعه في الفرج، وقد يكون بإذن الله عز وجل يصعد إلى الرحم، ويتكون منه الجنين وتلد، هذه امرأة حملت من دون وطء، ولهذا قال: (بِحَمْلٍ).

وقوله: (أَوْ وَطْءٍ) يعني بأن وطئها الزوج، أو وطئها السيد، فأتت بولد، وهذا واضح، وهو الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>