للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع) إذا أصابها نهارًا واضح أن التتابع ينقطع؛ لأنه إذا أصابها في النهار فسد صومه، فيجب أن يستأنف، لكن إذا أصابها ليلًا لم يفسد صومه، لكن يقولون: انقطع التتابع؛ لأن الله تعالى قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، فإذا مسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين، أصابها بعد أيش؟ بعد شهر واحد، وهو لا بد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسيس، فهمنا الآن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهر منها بالوطء سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، أما غيرها فقال: (وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع) ونهارًا تقول: من باب أولى ألَّا ينقطع.

طالب: ينقطع.

الشيخ: لا: نقول: لم ينقطع التتابع.

الطالب: ما هو أفسد صومه ( ... ).

الشيخ: لا، هو يقول: (لم ينقطع).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ارجع عن قولك، الحق أحق أن يُتبع. إذن نقول: إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يُظاهر منها، إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه، فيستأنف من جديد، وإن كان في الليل فلا بأس؛ لأنه لم يظاهر منها.

لو فرضنا أنه باقٍ يومًا واحدًا وجامَع في النهار من لم يظاهر منها، ماذا يكون؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ماذا يكون؟

طلبة: يعيد.

الشيخ: يبدأ من جديد، تروح عليه تسع وخمسون يومًا يروح عليه، كذا؟ نعم؛ لأن الله قال: {صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.

فإن قال قائل: هل المعتبر بالشهرين ستون يومًا أو الهلال؟

طلبة: الهلال.

الشيخ: المعتبر الهلال؛ حتى لو قُدِّر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يصم إلا ثمانية وخمسين يومًا أجزأ؛ لأن الله قال: {شَهْرَيْنِ} ولم يقل ستين يومًا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>