للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة يا إخوان: المذهب يجب في الكفارات تمليك الفقير، يجب أن تملك أو تعطيه أياه، سواء أكل ولَّا ما أكل، ومقداره: مُدٌّ من البر أو نصف صاع من غيره، والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أقل من الصاع المستعمل الآن، هذا على المذهب.

القول الثاني: أن هذا جائز، وإذا غداهم أو عشاهم فهو جائز، وهذا القول هو الصحيح.

(وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) كل شيء يُفعل لشيئين فلا بد فيه من النية؛ لأن المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض فلا بد من النية، الإطعام يكون قربة وكفارة فلا بد أن تنوي أنه كفارة.

إطعام المساكين يكون قربة؟ قولوا يا جماعة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قربة يعني صدقة يتصدق بالطعام على المساكين، ويكون كفارة، لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميز عن القربة.

(العتق) يكون كفَّارة وقربة؛ يكون كفارة في الظهار وفي اليمين، ويكون قُربة للتطوع به، لا بد أن تميز، إذن النية واجبة في الكفارة.

(من صوم وغيره) ويش غير الصوم؟

طلبة: الإطعام.

الشيخ: الإطعام والعتق.

(وإن أصاب المظاهَر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع) (إن أصاب المظاهَر) الفاعل يعود على المظاهِر، والمظاهَر منها المرأة؛ إن أصابها يعني جامعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>