للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ستة أيام، ويكفي، وإن أراد الإطعام فإننا قدَّرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبًا كيلو رز للواحد.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم، تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير، ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به؟

الجواب: لا، ولهذا نقول: من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره.

قال: (لكل واحد، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) يعني أن مصرف هذه الكفارة، كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقراء والمساكين.

(وإن غدَّى المساكين أو عشَّاهم لم يجزئه) أقول: رحمك الله يا موسى، ما هو موسى صاحب التسجيلات، المؤلف يقول رحمه الله: (إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه) لماذا؟ قال: لأنه يشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم؛ إذ إن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء بطنه، ما يمكن يأخذ ولا خبزة، ولكن نقول: أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب التمليك؟ أين الدليل؟

حديث كعب بن عجرة خاص، وفي القرآن الكريم: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} كفارة اليمين، {إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} في كفارة الظهار.

ومن يستطيع أن يقول: إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعامًا؟ لا أحد يستطيع، ولو قاله لرد، فالصواب: ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ، ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام -صيام رمضان- صار في آخر رمضان يدعو ثلاثين مسكينًا ويطعمهم خبزًا وأدمًا (٥) عن إيه؟ عن الصيام مع أن الله قال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]، وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>