وكيف اللعان؟ يأتي بهما الحاكم القاضي، ويقول: تعالَ اشهد بالله أربع مرات أنها زنت، وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فيفعل، قال الله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: ٦، ٧].
ثم نقول للمرأة: اشهدي بأنه كاذب أربع مرات، وقولي في الخامسة: إن غضب الله عليك إن كان من الصادقين، فتفعل، الآن من نصدق؟
طلبة: لا أحد.
الشيخ: إن صدقنا على الزوج مشكلة، وإن صدقنا الزوجة مشكلة، نقول: نفرق بينهما تحريمًا مؤبدًا، لا تحل له بعد ذلك، واضح؟ هذا هو اللعان.
فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، فيقول: أنتِ زانية، أو زنيتِ، أو ما أشبه ذلك.
فإن قال قائل: لماذا لم يُطالب الزوج بأربعة شهود كغيره؟
فالجواب: أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق؛ لأن العار الذي يلحقها في هذا يلحقه، ومحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق، ولذلك كان هو يقول: وأن لعنة الله عليَّ، والمرأة تقول: وأن غضب الله عليَّ، والغضب أشد؛ لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة؛ إذ إن المرأة تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة، والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديوثًا، فقوله أقرب، ولهذا خُفِّف جانبه بأن يقول: إن لعنة الله عليَّ، وهي تقول: إن غضب الله علي.
فإن قال قائل: إذا استراب الرجل من امرأته، فهل له أن يتحقق أو يلاعن؟ أو الأولى أن يستر؟