للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما هو بعد يا جماعة يقتضي، يقتضي يقول: ويش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافرًا، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزمه؛ لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الإثنين وهو في السفر، يريد فضل يوم الإثنين يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يكون صومًا باطلًا؛ لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان سواء كنت في سفر أو في حضر.

طالب: بالنسبة للإطعام لو نوى بها القربى والتكفير.

الشيخ: لا بأس؛ لأن أصل التكفير القربى؛ لأنك فعلت ما أمر الله به.

الطالب: كذلك صيام الإثنين ورمضان قربى.

الشيخ: ما يخالف إلا إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجو ثواب صوم الإثنين، فيرجو أن يحصل له؛ يعني نوى ثوابها، انتبه لهذا.

طالب: بعد أن حسب الشهرين بالهلال ( ... ) على هذا من يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟

الشيخ: لا ما يلزم، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفارة، يجب أن يبادر، مثلًا لو جامع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر، إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمسة عشر من الشهر الثالث انقضى حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يومًا.

***

طالب: وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة، بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال: القمرانِ للشمس والقمر، والعمرانِ لأبي بكر وعمر، وإلا فإن اللعن إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط.

وسبق أن سببه؛ سبب اللعن؟

طالب: أن يتهم زوجته بالزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>