والقول الثاني: أنه يصح بلغتهما، وإن عرف العربية، وهذا جواب مقطوع به؛ وذلك لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظًا تعبدية حتى نحافظ عليها، إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى عُلمت لغته أجزأ اللعان.
نمشي على كلام المؤلف:(ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) ذكر المؤلف للعان شرطين؛ الشرط الأول: أن يكون بين زوجين، والشرط الثاني: أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها.
وهل يُشترط أن يكون بين زوجين مميزين؟ نقول: نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميزين، ولا بد أن يكونا عاقلين، وإنما لم يذكر المصنف ذلك لوضوحه وعدم الاختلاف فيه، فإذا قذف امرأته بالزنا، فقال: أنتِ زنيتِ -والعياذ بالله- أو: يا زانية، فله إسقاط الحد باللعان، أي حد؟
طالب: القذف.
الشيخ: حد القذف، وقال: الآن سنحدك ثمانين جلدة بنص القرآن، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، قال: لا، أنا لي طريق آخر؛ وهو اللعان، أريد أن ألاعن، نقول: ياللا لاعن.
(فيقول قبلها أربع مرات: أشهد)(يقول قبلها)، فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة؛ لأن قوله: عليها بمنزلة إقامة البينة.
فيقول أولًا:(أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها أو ينسبها) إذن نحضر الزوج والزوجة، ويحضرهما القاضي، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، إذا لم تكن حاضرة يسميها، فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان، أو ينسبها فيقول: بنت فلان، وقد علم الناس أنه قد تزوج فلانة من بناته، وكذلك أيضًا أن يصفها بوصف لا يتعداها، فيقول: زوجتي الطويلة، أو القصيرة، أو البيضاء، أو ما أشبه ذلك.