للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، يُجلد، هذا أشنع؛ يعني قذف الولد والده شنيع جدًّا، ويشمل كلام المؤلف قذف الوالد ولده، الوالد إذا قذف ولده، وقال لولده: أنت لوطي، أنت زانٍ، أنت فاعل؛ يعني من هذه الخبائث، يُجلَد الوالِد ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كلام المؤلف.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يُجلد؛ لأنه أطلق، قال: (محصنًا)، وهذا خلاف المذهب، المذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يُجلد به كما أنه لو قتله لا يُقتص به أو لا يُقاد به، وقد سبق لنا أن هذه المسألة مسألة أنه يُقتل بولده فيها خلاف.

والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد سواء قلنا: إنه حق لله أو للآدمي؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق لله فالأمر فيه ظاهر أنه لا سلطة للوالد على ولده فيه، وإذا قلنا: حق للآدمي فإننا نقول: إن الولد إذا لم يرضَ بإسقاط حقه فإن له الْمطالبة به، كما أن له أن يُطالِب والده بالنفقة بالإنفاق عليه له أن يُطالبه فيه، فهذا مثله لما أهدر كرامة ولده وأهانه أمام الناس فليُقَم عليه الحد، والآية عامة، ويدخل فيه من قذف نبيًّا ولَّا لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كلامه يشمل هذا، وقد قيل به؛ أن من قذف نبيًّا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيًّا فإنه يكفُر ويُقتل كُفرًا، فإن تاب فإنه يُقتل حدًّا، ولا يقتل كفرًا؛ والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كُفرًا لا نُغسِّله، ولا نُكفِّنه، ولا نُصلِّي عليه، ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدًّا صار الأمر بالعكس.

طيب وظاهره أيضًا، ولو قذف أم نبي -نسأل الله العافية- مثل أن يقول: إن مريم -والعياذ بالله- إنها بغي؛ يُقتل ولَّا لا؟

طلبة: يُقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>