للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يُقتل، هذا لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن؛ لأن الله قال في مريم: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا} [الأنبياء: ٩١]، لكن الكلام في أم نبي غير مريم؛ والصحيح أنه يُقتل كُفرًا من قذف أم نبي؛ لما في ذلك من الشناعة العظيمة حيث يُوهم أن الأنبياء -وحاشاهم من ذلك- أولاد بغايا.

وظاهر كلامه أيضًا حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يُحدُّ ثمانين؛ لأنه داخل في عموم (محصنًا)، شوف العمومات، ولكن هذا أيضًا فيه خلاف إلا في عائشة، فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر؛ لأنه مُكذِّب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي نبي كان؛ فالصحيح أنه يكفر أيضًا ويُقتل.

قال شيخ الإسلام: لأن في هذا من الغضاضة وإذلال النبي شيء لا يُتهاون به، وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته بعده، إذا كان الله نهانا أن نتزوج زوجات الرسول بعده إكرامًا له وحماية لفراشه، فكيف -والعياذ بالله- يُدنَّس بهذا؟ وهل قذف زوجات الأنبياء إلا استهزاء بالأنبياء وسخرية بهم؟ ولهذا فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف.

طالب: هل نُلزم المؤلف بهذه المفاهيم ونجعله ( ... )؟

الشيخ: بهذه العمومات يعني.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: المهم الظاهر أنها غير مرادة للمؤلف.

طالب: ( ... )، التساوي بين الرجال والنساء في القذف.

الشيخ: إي؛ لأن ابن حزم رحمه الله يقول: المحصنات أي: الفروج؛ فتخلص من هذا.

طالب: كيف يا شيخ، المحصنات تشمل الرجال والنساء؟

الشيخ: إي.

طالب: كيف؟

الشيخ: يقولون: معناها الفروج المحصنات، والرجل له فرْج مُحصَن.

طالب: على القول الثاني أن المحصنات تشمل الرجال والنساء؛ لأن ما بينهم فرج.

الشيخ: لا يقول: هي للنساء، لكن لا فرق بينهما قياسًا.

طالب: ( ... ) أربعة شهود.

الشيخ: في الزنا.

طالب: إي نعم.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>