للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا يرجع .. الواقع إن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه الأمور يستندون فيها إلى قضايا من الخلفاء أو مَن دونهم، وهذه تختلف، فيُرْجَع في هذا إلى العرف، الذي أرى أن في هذه الأمور يُرْجَع فيها إلى العرف، حتى مثلًا المفقود قالوا: يُنْتَظَر أربع سنين إذا كان ظاهر غيبته الهلاك، تسعين سنة منذ وُلِد إذا كان ظاهر غيبته السلامة، هذه أيضًا تقادير اجتهادية تكون في وقتها، ربما يغلب على الظن موته في أقل من هذا، يمكن في شهرين في وقتنا الحاضر، كل شيء مُرَتَّب، وكل شيء مُنَظَّم ولا يخفى أحد، لا سيما الإنسان الذي له شهرة.

فعلى كل حال الفقهاء رحمهم الله يأخذون هذا على أنها تقديرات شرعية يجب السير عليها، لكن لو قال قائل بأننا نرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة إذا لم يخالف الشرع، لكان هذا أحسن.

طالب: إذا حفر البئر بناء على كلام المؤلف، إذا حُفِر، ثم دُفِن ثم حُفِر ثم دُفِن مرة ثانية، ثم حُفِر مرة ثالثة.

الشيخ: إي ما يزيد.

الطالب: ما يزيد على الخمسين؟

الشيخ: ما يزيد.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات:

وللإمام دون غيره حِمَى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.

باب الجعالة

وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدة معلومة أو مجهولة، كردّ عبدٍ، ولُقَطة، وخياطة، وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، ولكلٍّ فسخُها، فمِن العامل لا يستحق شيئًا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقْبَل قول الجاعل.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا أن الإمام له إقطاع الموات، وأنه يملكه، يملكه الْمُقْطَع.

طالب: لا، لا يملكه.

الشيخ: لا يملكه.

الطالب: ما يملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>