للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني المقطَع يدفع، لا، ما يُعَدّ شراء؛ لأن الإمام ما ملكها، الأرض أرض الله عز وجل، لا يملكها الإمام ولا غيره، لكن الإمام يملك تصريفها وتوزيعها على الأمة حسب ما يرى.

تعرف الآن مسألة الحكام أكثرهم ما يُرَاعِي هذه الأمور، أكثرهم يقول: ما دامت الدولة محتاجة أبغي أجعل ضرائب، حتى على الخبز اللي ياكلوه لازم أحط عليه ضريبة؛ لأن الدولة محتاجة، كيف تصرف على الجيوش، على الآلات الحربية، على المصالح العامة، فبعض الناس قد يُفْتِي ولاة الأمور بجواز مثل هذه الحال، يقول: إن الدولة للدولة، فما دام الشعب محتاج إلى هذه المصالح العامة وليس هناك مَوَادّ للدولة تكتفي بها فلا بأس أن يجعل ضرائب.

لكن لا شك أن هذا خطأ، يعني أولًا هذه الضرائب قد تكون في غير وجهها، والثاني يجب أن تُقَدَّر هذه الأمور بقدر الحاجة، إذا جاء ضِيق يُبْسَط البساط ويقال: مَن أراد أن يتبرع، وإذا لم يتبرع أحد فللإمام أن ينظر في المصلحة، أما أن يُجْعَل هذا كنظام عام فهذا غلط.

طالب: شيخ بارك الله فيك، حريم البئر العادية خمس وعشرون، أو كون أن هذا التحديد راجع لعلة وهو مصلحة البئر.

الشيخ: العادية كم؟

الطالب: خمسين.

الشيخ: والبدية نصفها.

الطالب: نصفها، وهذا راجع لمصلحة البئر.

الشيخ: إلى؟

الطالب: مصلحة الحافِر من حيث الرِّشَا وكذا، قد نحتاج إلى أكثر، هل نقول بالزيادة، ( ... ) لعلة، أو نقول ..

<<  <  ج: ص:  >  >>