الطالب: إي، غيرههم قد لا تجد ماء، فالناس يضطرون يحفرون قريبًا بعد، بحيث ما يهدم البئر الثاني، إذا أعطينا حرمة الواحد منهم مئة ذراع مربع ما يسع الآخرين علشان يحفرون البئر.
الشيخ: هنا تتدخل الحكومة، حتى أيضًا ربما يكون بعضهم ماشيته قليلة ما يحتاج إلى هذا المقدار، فهنا إذا ضاقت لا بد أن تتدخل الحكومة.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا بأن المقصود بالبئر هنا هي بئر السقي، أحسن الله إليك، ما الجواب عن حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» (٤)، فذكر أربعين ذراعًا، وسبق أن ذكرنا خمسين وخمسة وعشرين.
الشيخ: المسألة فيها خلاف بناء على صحة الحديث، والفقهاء يُرَجِّحون الحديث الآخر.
طالب: إذا حفر بئرًا، وكان حفرُه لها أول مرة، صار له خمسة وعشرون ذراعًا، ثم دُفِنَت فجاء آخر وحفرها من جديد، يعني غير الأول، قلنا: يأخذ خمسين، ونحن عَلَّلْنَا بأن الخمسة وعشرين الأولى لمصلحة البئر ومقابل تعبه، كيف استحق الخمسين وهو أول مرة يحفرها، ولو كان ..
الشيخ: لأن الخمسة وعشرين استُحِقَّت بحفر الأول.
الطالب: يأخذها الثاني؟
الشيخ: يأخذها الثاني، مع أن الغالب أن الإعادة أهون، ومع ذلك يقولون: لما ملكت البئر خمسة وعشرين، لأن هذا من حقوق البئر، البئر ملكت خمسة وعشرين من الأول.
طالب: شيخ، بالنسبة للإمام هل له أن يبيع ويُقْطِع، أم ليس له إلا الإقطاع؟
الشيخ: لا، ما يمكن، يُقْطِع بلا بيع.
طالب: الأراضي اللي تؤخذ تكون أراضي كبيرة، لكن بعيدة عن البلد، ويُدْفَع فيها كما لو دُفِع شراءً وتُسَجَّل.
الشيخ: الْمُقْطِع يعني؟ الْمُقْطِع يشتريها شراء؟
الطالب: الشخص الذي أراده الإمام دَفَعَ له مالًا.
الشيخ: دفع لمن؟
الطالب: للإمام، يعني للوزارة.
الشيخ: يبقى للمُقْطِع.
الطالب: هل يُعْتَبَر يمكن أن يُعَدّ شراء؟