طالب: ما مدى صحة تسمية بعض الناس لما حول الشيء المحرم حَرَمًا حَرَم الجامعة ..
الشيخ: لا بأس، حَرَم بمعنى حريم، أما إذا كان يُخْشَى أن يُفْهَم منه أنه حَرَم شرعًا فهذا لا يجوز، مثل قولهم في المسجد الذي يسمونه مسجد الخليل في فلسطين: إنه الحرم الإبراهيمي، هذا غلط، أو أن يقول عن المسجد الأقصى: إنه حَرَم، هذا غلط كبير، ولهذا فيه عبارة تُوهِم، وهي قولهم: ثالث الحرمين، هذا ليس بصواب؛ لأنه لو قيل: ثالث الحرمين صار حَرَمًا، أو أوهم ذلك، على الأقل يُوهِم، وهو ليس بحرَم، وقد أجمع العلماء أنه ليس هناك حَرَم إلا اثنان فقط؛ الحرَم المكي والحرَم المدني، واختلفوا في وَجّ، وهو وادٍ بالطائف هل هو حَرَم أو لا، والصحيح أنه ليس بحرَم.
طالب: والحرم الجامعي يا شيخ؟
الشيخ: والحرم الجامعي أيضًا ما يُفْهَم منه أنه مُحَرَّم شرعًا، مثل حريم البئر.
طالب: يقولون يا شيخ: ثاني القبلتين.
الشيخ: لا، يقولون: أولى القبلتين.
الطالب: نعم؟
الشيخ: يسمونه أولى القبلتين.
الطالب: غير صحيح؟
الشيخ: لا، غير صحيح.
الطالب: غير صحيح.
الشيخ: لأنه إذا كان أولى القبلتين معناه أن هناك قبلتين، ولو قيل: القبلة قَبْلَ النسخ، لكان هذا هو الصواب، وكل ما يُوهِم ينبغي تجنبه، لا سيما في وقتنا الحاضر حيث غلب الجهل على أكثر الناس، وغلبت العاطفة أيضًا على أكثر الناس.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في الأماكن الصحراوية خاصة أماكن يُحْفَر البئر، يعني يوجد الماء فيه أماكن ضيّق مرة، ما يتسع لواحد نعطيه مئة متر مربع، أو مئة ذراع مربع، فلا نجد مثلًا مكانًا ..
الشيخ: كيف هذا، يعني ما يصل إلى الماء؟
الطالب: إي، يصل إلى الماء، لكن فيه بعض أماكن منخفضة، إذا حفرت تجد فيه الماء.