للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف رحمه الله: (كتاب الجنائز) وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب أليس كذلك؟

فالجنائز من حيث اللغة العربية؟

طالب: إذا كانت بالفتح معناها النعش.

الشيخ: جمع أيش؟

طالب: جمع جنازة.

الشيخ: بالفتح؟

طالب: إذا كانت بالفتح فهو الميت.

الشيخ: وبالكسر؟

طالب: إذا كان بالكسر فالمقصود به.

الشيخ: النعش.

طالب: النعش.

الشيخ: لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟

طالب: لأنه من الصلوات، الصلاة على الجنازة، فأدخل المؤلف هذا في كتاب الصلاة.

الشيخ: لأن الصلاة أهم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له.

حكم التداوي هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟

طالب: اختلفوا إذا دعت الحاجة إليه، بل فعله أفضل.

الشيخ: وإن لم تدع الحاجة إليه ( ... ).

طالب: اختلف العلماء، منهم من قال: إن تركه أفضل ( ... )، ومنهم من قال: إنه يستحب ( ... ).

الشيخ: فعله أفضل.

طالب: فعله أفضل ( ... ) فقال ( ... ) شبه متيقن فيستحب له.

الشيخ: يعني إن غلب على ظنه الشفاء.

طالب: إن غلب على ظنه الشفاء يستحب له بل قد يجب.

الشيخ: بل قد يجب.

طالب: وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتركه.

الشيخ: فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال.

التداوي بمحرم؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: يجوز. حرام؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما الدليل؟

طالب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

الشيخ: عن التداوي بمحرم نعم، قال: «تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (٥) ولعموم الأدلة في تحريم المحرم عامة ما فيها تفصيل، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه، بل أحله لهم، تمام.

لو قيل لشخص: إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف.

طالب: ما يفعل هذا.

الشيخ: لا يفعل بالدف.

طالب: لأن الدف حرام.

الشيخ: الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان؟

طالب: في وقت الزواج يجوز للنساء فقط.

الشيخ: إي نعم وقدوم الغائب.

طالب: لا.

الشيخ: أليس الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>