للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هذا ثابت عن الرسول.

الشيخ: إي نعم.

طالب: يكون في وقت الأعياد.

الشيخ: لا وفي وقت الأعياد ( ... ) فلهذا نقول: الدف أهون من غيره من آلات اللهو، لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت، وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك.

هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ ما هو طاهر؟

طالب: بول الإبل يجوز.

الشيخ: أنا أسأل عن بول الغنم.

طالب: ما أدري.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) التداوي ببول الغنم.

طالب: المذهب ما يجوز إلا ببول الإبل فقط.

الشيخ: إي نعم.

طالب: والقول الثاني يجوز بكل ما يؤكل لحمه.

الشيخ: إي، والثالث لا يجوز ولو ببول الإبل؛ لأن من العلماء من يقول: إن البول نجس مطلقًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ» (٦)، ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ: «فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ».

بول الإبل ثبت فيها السنة في قصة من؟

طالب: قصة العرنيين، أن رجال ( ... ) المدينة فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا وقتلوا .. (٧).

الشيخ: آخر الحديث ما نبغيه للحاجة.

هذا يدل على؟

طالب: على جواز التداوي بأبوال الإبل.

الشيخ: وقياس ذلك أيضًا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة.

تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة، الشرح، قال: (ويكره أن يستطب مسلم ذميًّا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبيّن له مفرداته المباحة). يعني معنى كلام المؤلف يقول: يكره أن تذهب إلى ذمي، يعني: يهودي أو نصراني، عقدنا له الذمة لتتداوى عنده؛ لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعل هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى؛ لأن المدير له كلمته، وربما يوجه إلى شيء محرم، أو إلى شيء يضر بالمسلمين، ولهذا نقول: إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين:

الشرط الأول: الحاجة إليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>