للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال المؤلف: (باب الموصى إليه) الموصى إليه هو الذي يُعْهد إليه بالتصرف بعد الموت، سواء في المال أو في الحقوق، في المال مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان بثلثي ليصرفه في أعمال البر، صار الذي أُوصى إليه يُسَمى موصى إليه أو موصى له؟

طلبة: موصى إليه.

الشيخ: موصى إليه، هل الموصى إليه من أركان الوصية؟ لا؛ لأنه يمكن للموصي أن يوصي لشخصٍ لا إلى شخص فيقول: أوصيت لفلان بثلث مالي وينتهي، لكن الموصى إليه أمر زائد يُسمى عند العامة -عند عامتنا- يسمى وكيلًا، فتجدهم يقولون: من هو الوكيل على الثلث، لكنه اصطلاحًا لا يسمى وكيلًا يسمى وصيًّا؛ لأن المتصرف عن الغير وكيلٌ ووليٌّ ووصيٌّ وناظرٌ؛ أربعة، الوكيل معروف هو الذي وُكِّل إليه التصرف في حياة الموكِّل، والناظر على الوقف، والوصي بعد الموت على الوصية، والولي على الأيتام، والولي منصوب من قبل الشرع.

يقول: (تصح وصية المسلم إلى كل مسلم).

وصية الكافر إلى المسلم؟

طلبة: تصح.

الشيخ: تصح من باب أولى، وصية الكافر إلى المسلم؛ يعني أن كافرًا من الناس أوصى إلى مسلم بدراهم يصلح بها طريقًا للمسلمين؛ يصح.

وصية المسلم إلى كافر؟

طلبة: لا تصح.

الشيخ: لا تصح؛ لأنه لا بد أن يكون الموصى إليه أعلى من الموصي أو مثله، أما إذا كان دونه فلا، والله أعلم.

طالب: أوصيت بجزء من مالي أعطاه الوارث ما شاء؛ يعني يشترط أن يكون من ماله؟

الشيخ: إي، من مال الموصي.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يجزئ، لا بد أن يكون مما يتمول، الزيت المتنجس على المذهب لا يتمول.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: معروف المال عندهم شرعًا هو كل عين يصح بيعها ( ... ).

فإنه لا يجوز أن يسقط؛ لأنه لا يجوز أن نقتل نفسًا لاستبقاء نفس، قد يورد علينا مورد يقول: إذا أبقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل، وجوابنا على ذلك أن نقول: إذا ماتت هي والحمل فإنما ماتت بفعل الله ليس لنا سبب في موتها، لكن إذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا، واضح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>