للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيهم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ يعني ظاهر، ما هو نص، النص معناه أنه لو قال: ولم يتب، لكن ظاهر الحديث أنه لما ( ... ) العقوبة أنه مات ولم يتب.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبًا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب.

طالب: ( ... ) إذا أوصى بكل التركة بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية هل تصح؟

الشيخ: ما تصح.

الطالب: كيف ( ... )؟

الشيخ: لا، الدية هي حق للورثة في الحقيقة؛ يعني يرثونها كما يرثون ماله، لكن هي تعتبر مالًا له حكمًا، لها حكم المال الذي اكتسبه في حياته.

الطالب: الدية نفسها؟

الشيخ: دية نفسه كمالِهِ في الحياة.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، هي عوضٌ عن نفسه فتكون داخلة في ملكه.

طالب: فيه حديث صحيح يا شيخ.

الشيخ: أيهم؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، على كل حال هو من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد يخففون فيها.

طالب: إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله الجندي أو المباشر له، هل يكون عليه وزر ما أمر به هذا الجبار؟

الشيخ: ويش تقولون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، إذا قتله قُتِل الجندي، يُقتل الجندي؛ لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر: إن الجندي إذا لم يقتله قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره، ولهذا قال العلماء: إذا أمر السلطان بقتلٍ ظلمًا والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه؛ على المأمور؛ لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>