الشيخ: إي نعم؛ يعني ظاهر، ما هو نص، النص معناه أنه لو قال: ولم يتب، لكن ظاهر الحديث أنه لما ( ... ) العقوبة أنه مات ولم يتب.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: لا، ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبًا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب.
طالب:( ... ) إذا أوصى بكل التركة بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية هل تصح؟
الشيخ: ما تصح.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: لا، الدية هي حق للورثة في الحقيقة؛ يعني يرثونها كما يرثون ماله، لكن هي تعتبر مالًا له حكمًا، لها حكم المال الذي اكتسبه في حياته.
الطالب: الدية نفسها؟
الشيخ: دية نفسه كمالِهِ في الحياة.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: لا، هي عوضٌ عن نفسه فتكون داخلة في ملكه.
طالب: فيه حديث صحيح يا شيخ.
الشيخ: أيهم؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي نعم، على كل حال هو من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد يخففون فيها.
طالب: إذا أمر أحد الجبابرة بقتل مظلوم فقتله الجندي أو المباشر له، هل يكون عليه وزر ما أمر به هذا الجبار؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: سلطان جائر أمر الجندي بقتل رجل بريء وهو يعلم أنه بريء فقتله، هل يجوز أن يقتله؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذا قتله قُتِل الجندي، يُقتل الجندي؛ لأن أعلى ما نقول في هذا السلطان الجائر: إن الجندي إذا لم يقتله قتله السلطان، وكون الرجل يهدد بالقتل لا يبيح أن يقتل غيره، ولهذا قال العلماء: إذا أمر السلطان بقتلٍ ظلمًا والمأمور لا يدري أنه ظالم فلا ضمان عليه؛ على المأمور؛ لأن الأصل في السلطان أنه لا يأمر إلا بقتل حق.