وهذا أيسر للناس، فمن سلكه -ولا سيما إذا سُئل واستفتي بعد وقوع المسألة- فهو حسن؛ لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في النفس منه شيء؛ يعني: كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثانيًا على الأسفل، هذا محل نظر؛ لأن الرِجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح، سواء على الأعلى ولَّا على الأسفل.
أما إذا كان الإنسان في سعة، فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ، لكن أحيانًا يجيء واحد يسأل يقول: أنا أمسح على كنادر، لكن لما بغيت أنام خلعتهم، ولما قمت أصلى الفجر مسحت على الشراب ولبست، فكوننا نلزمه بأن يقضي ما فات صعب؛ يعني: ممكن أن نفتيه بهذا القول؛ لأنه أيسر، وليس هناك دليل بيِّن للمذهب في هذه المسألة.
طالب: ( ... ) إذا لبس خفًّا على خف، والخف الثاني مخرقة والثاني سليم ( ... ) الخف الفوقاني، ونعتبر أنه لا يصح المسح؟
الشيخ: لا، هم يرون أنه يصح، حتى لو كان الأعلى مخرقًا يجوز المسح عليه.
الطالب: كيف نحن نقول ..
الشيخ: هذا مما يؤيد القول الثاني؛ أن هذين الخفين بمنزلة خفٍّ واحد، وأنهما كالظِّهارة مع البطانة.
طالب: الظِّهارة والبطانة كلاهما يستران إذا كان الخف ..
الشيخ: لا يا أخي، ما هو كلاهما يستران، أنت تعرف الزربول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو يستر كله؟
الطالب: لا.
الشيخ: إي نعم، الظِّهارة فيه بس على ظهر القدم.
طالب: اسمها أيش يا شيخ؟
الشيخ: اسمها الزُّربول.
طالب: أيش الزُّربول هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذا موجود حتى في لغة الفقهاء، الفقهاء يقولون: الزُّربول.
طالب: ويش هو؟
الشيخ: الزُربول غير الزنبور.
طالب: ما هي الكنادر يا شيخ؟
الشيخ: لا، الزرابيل عبارة عن صوف منسوج على قدر الرِّجْل، وهذا الصوف يُلبَّس جلد من فوق طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز.
طالب: ( ... ) جلود الكنادر؟