الشيخ: لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه عندنا جرابات؛ جراب، أما الزُّربول فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان عندنا.
الطالب: موجود ( ... ).
الشيخ:( ... ) من الصوف ويتحط عليه جلد من فوق، ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال.
طالب: إذا لبس، ثم مسح، ثم لبس، فما الحكم؟
الشيخ: الحكم على المذهب: للتحتاني، المذهب: إذا مسحت شيئًا تعلق الحكم به، سواء أعلى ولَّا أسفل، وعلى القول الثاني: يقولون: ما دام لبسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى.
طالب: سترة الصلاة ( ... ) هل يخلعه عند الصلاة؟
الشيخ: ما يلزم يخلعه؛ إن شاء خلعه، وإن شاء لم يخلعه.
الطالب: يعني جائز خلعه.
الشيخ: إي نعم، لكن إذا عاده لازم يعيده على طهارة؛ يعني: إن كان باقيًا على طهارة ما يخالف يخلعه، ثم إذا انتهى، إلا على المذهب، فهو إذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه.
طالب: اختيار شيخ الإسلام ( ... ).
الشيخ: واللهِ ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحمل عليه حديث: أمسح يومًا؟ قال:«نَعَمْ»، قال: يومين؟ قال:«نَعَمْ»، قال: ثلاثة؟ قال:«نَعَمْ»، وما شئت (١).
( ... ) قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وبعده الحكم للتحتاني؛ للأسفل، هذا هو المذهب، ذكرنا رأيًا آخر؛ مخرق لكنهما خَرْقُ أحدهما يقابل سليم الآخر؛ يعني: قد ستر، فالمذهب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز المسح عليهما أبدًا، لا على الأعلى ولا على الأسفل؛ لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع.
إذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مخرقًا جاز المسح على الأعلى فقط، ولا يمكن يمسح على الأسفل، ولَّا لا؟ لأن الأسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الأعلى يصح، وإن كان بالعكس؛ الأسفل سليمًا والأعلى مخرقًا جاز المسح عليهما جميعًا، يخير؛ إما على الأعلى، وإما على الأسفل، فصار يُخيَّر فيهما إذا كانا سليمين، أيش بعد؟ وإذا كان الأسفل السليم، يخير فيهما.