للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبًا والأعلى سليمًا، يمتنع مسحهما جميعًا إذا كان معيبين، هذا المذهب، والصحيح أنهما إذا سترا -ولو كانا معيبين- فإنه يجوز المسح عليهما.

طالب: جعلناها في الحصة الماضية ثلاث حالات فقط؛ أن يكون أحدهما معيبًا والثاني سليمًا.

الشيخ: إي، أحدهما، بس ما فصلنا.

طالب: ما فصلنا؟

الشيخ: إي.

طالب: يا شيخ ( ... ).

***

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (ويمسحُ أكثرَ العِمَامة) أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، فقال: (ويمسحُ أكثرَ العِمَامة) وجوبًا؟ إي، وجوبًا، لا بد أن يكون المسح شاملًا لأكثر العِمَامة، لو مسح جزءًا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج؛ لو أدار مثلًا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى، ويستحب إذا كانت الناصيةُ بادية أن يمسح الناصية مع العِمَامة.

قال: (وظاهرَ) ولَّا (وظاهرِ)؟

طلبة: وظاهرَ.

طالب آخر: وظاهرِ بالكسر.

الشيخ: بالكسر، اختلفتم، (وظاهرِ) بالكسر؛ يعني: وأكثرَ ظاهرِ، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسحُ أكثر ظاهر القدم؛ يعني: أعلاه دون أسفله وعقبه.

الدليل أن المسح مختصٌّ بالظاهر: حديث المغيرة بن شعبة: مسح خفيه (٢)، فإِن ظاهره أن المسحَ بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب -وإن كان فيه نظر، ولكنه حسنه بعضهم- قال: لو كان الدِّين بالرأي، لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخُفِّ (٣)، فلما قال هكذا عَلِمْنا أن الأعلى هو محل المسح.

وأما قوله: لو كان الدِّين بالرَّأي، فهذا فيه إشكال عظيم؛ وهو أن يقال: المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدِّين مخالفٌ للعقل؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>