للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، والجواب على هذا الإشكال أن يقال: مراد علي بن أبي طالب -إن صحَّ الحديث عنه– مراده بالرأي ظاهر الرأي، كما قال تعالى: {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: ٢٧] يعني: في ظاهر الأمر.

في ظاهر الأمر قد يقول قائل: أسفل الخف أولى؛ لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة، فكان أولى بالمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح؟ ! ولكننا نقول: عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى؛ لأن المسح لا يُراد به التنظيف والتنقية، يُراد به التعبُّد، ولو أننا مسحنا أسفلَ الخُفِّ لكان في ذلك تلويثٌ له؛ زيادة، لو فرض أن فيه أذي صار ذلك تلويثًا أكثر، فصار الرأي الصحيح هو مسح أعلاه.

وكيف يمسح أعلاه؟ يقول: (من أصابعه إِلى ساقه) من أصابع الرجل إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وقال بها أهل العلم: إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرَّقة، حتى يُرى فوق ظهره خطوط الأصابع؛ يعني: ما هو ابتدأ بالراحة بالأصابع، هكذا، بالأصبع هكذا، من أصابع الرجل إلى ساقه.

(دون أسفله وعقبه) فلا يُمْسَحوا؛ لأن الأسفل والعقب ليسا أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى، كما في حديث المغيرة في ظاهره، وفيه روايات -في حديث المغيرة- تدل على ما دلَّ عليه حديثُ علي بن أبي طالب.

قوله: (من أصابعه إِلى ساقه) إذا فرضنا أن الخُف أكبر من الرِّجْل، فهل الواجب أن يمسح ما يحاذي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخُفِّ؟ أنتم فاهمين هذه؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: هو في بعض الأحيان تكون الكندر كبيرة أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها، ولَّا نقول: لا، الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع؟

طلبة: ما يوازي الأصابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>