للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، فيه عندنا ظاهر، وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خُفيه أنه يمسح الخُف من طرف الخف إلى ساقه، بقطع النظر عن كون الرِّجْل صغيرة فيه أو كبيرة، وإذا نظرنا إلى المعنى -وهو الباطن- قلنا: إن هذا الخُف زائدٌ عن الحاجة، فالزائدُ لا حُكم له، ويكونُ الحكم مما يُحاذي الأصابع، فأيهما أحوط؟

طالب: الأول.

الشيخ: الأول أحوط، فنأخذ به.

وقال: (دون أسفله وعقبه) قال رحمه الله: (ويمسح على جميع الجبيرة) عندي أنا (ويمسح وعلى جميع الجبيرة) (يمسح) من الشرح الظاهر، (وعلى جميع الجبيرة) الجبيرة يمسح عليها جميعًا؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشجَّة: «وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا» (٤) أنه يمسح على كل الجبيرة، وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة ألَّا تتجاوز؟

طلبة: موضع العادة.

الشيخ: موضع العادة، فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب، الجبيرة يعني مثل اللزقة على الجرح، أو الجبس على الكسر، أو ما أشبه ذلك.

طالب: اللزقة.

الشيخ: وكذلك اللزقة يمسح على جميع الجبيرة.

وقول المؤلف: (يمسح) في المسائل الثلاث، هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم: إنه لا يجزئ؛ لأن هذا خلاف ما جاء به الشَّرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥)، فلا بد أن تمسح، ما كان الرسول يغسل خفيه، لكن مسح العمامة ما يرد؛ لأنه حتى الرأس يمسح، كذلك الجبيرة قالوا: ويمسح عليها، ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة أيش؟

طالب: عنتًا ومشقة.

الشيخ: عنتًا ومشقة، كيف ( ... )؟ وقال بعض أهل العلم -توسط- قال: يجزئ الغسل إن أمرَّ يده عليها؛ لأن إمرار اليد معناه؟

طالب: يشمل المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>