للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: معناه: المسح، وهذا أحوط؛ أنك إذا صار عليك لزقة مثلًا على الظهر أو في أحد الأعضاء، وأردت أن تتطهر خلِّ الماء يمشي عليه، لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح، ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عنها.

طالب: بعيدة شوية.

الشيخ: ويش البعيد؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ومن الأمثال المشهورة عندهم: ما يحك ظهرَك إلا ظفرُك.

طالب: جلدك.

الشيخ: أنا سمعتها (ظهرك).

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الجلد ما هو بصحيح، الجلد كل شيء يحكه.

على كل حال، الظاهر أنه ما هنا شيء في البدن ما يطوله الإنسان، وأنتم -إن شاء الله تعالى- تجربون، لكن في غير هذا الموضع!

فهمنا كيفية المسح، صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثرِ ظاهرِه، ما هو على أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعها، فصار عندنا: أكثر، وأكثر ظاهر، وجميع.

والبحث الثاني ذكرنا فيه هذا هل يجزئ الغسل أم لا؟ وفيه للعلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه، حتى لا يخرج عن صفة ما جاءت به السنة.

قال: (ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث) ويش معنى (محل الفرض)؟ الرِّجْل الفَرْضُ أن تُغسَلَ كلها إلى الكعبين، فإِذا ظهر من القدم بعضُ محلِّ الفرض، مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الآن ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة، ويغسل رجليه كلها، كذلك في الرأس، لو أنها العمامة زلت شوي، وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها، بل يستأنفَ الطَّهارة، وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة، أما على القول الثاني فلا تجد هذه المسألة بالنسبة للعمامة، أيهم؟

طالب: المسألة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>